{وشروه بثمن بخس}
قيل: شروه يعنى باعوه، واختلف من البائع له؟
فعن ابن عباس، ومجاهد، وأبي علي: البائع له إخوته قالوا: هذا عبد لنا.
وعن قتادة: السيارة.
وقيل: شروه - يعني- السيارة من الذين أخذوه من الجب، وسكت يوسف عن بيان أمره للخشية.
وقوله: {بثمن بخس} قيل: ناقص، عن ابن عباس، وقتادة، والسدي.
قيل: عشرون درهما، وقيل: أكثر، وقيل: حرام؛ لأن ثمن الحر حرام، وهذا عن الضحاك ,ومقاتل ,والسدي ,والأصم،: ظهر من هذا حكمان:
الأول: أنه يجوز السكوت عن الإنكار إذا خاف منكرا آخر؛ لأن يوسف -عليه السلام- سكت خشية القتل.
الثاني: أن اللقيط حر، وأن ثمن الحر حرام، هذا ذكره بعضهم.
وجه الاستدلال: أنهم باعوه بثمن حقير، لكونه لقيطا، وهو لا يملك إذ لو ملك استوفوا ثمنه، ورد هذا الاستدلال بأن فعلهم ليس بشريعة.
وأما الآن فلا شبهة أن ظاهر اللقيط الحرية، كما أن ظاهره الإسلام.
قوله تعالى:
{قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون}
المعنى إنه ربي أي : سيدي ومالكي، - يعني قطفير -، أحسن مثواي حين قال لك أكرمي مثواه، المثوى موضع الإقامة.
ثمرات ذلك ثلاث:
الأول: أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك ليعصمه الله منها، وتذل فيه دعاء الشيطان، ودعاء شياطين الإنس، ودعاء هواء النفس، ذكر ذلك الحاكم.
الثانية: ذكرها أيضا أن المتصور بصورة السيد يسمى ربا.
الثالثة: أنه يجوز أن يترك القبيح لغرضين وهما: قبحه.
والثاني: رعاية حق غيره، هذه مقالة أكثر المفسرين، وإليه ذهب مجاهد، وابن إسحاق، والسدي والأصم، وأبو علي.
وقال الزجاج: المراد الله ربي أحسن مثواي وجعلني نبيا فلا أعصيه.
Page 72