واعلم أنه قد وسع العلماء الراشدون وشددوا في ذلك، والحالات تختلف والأعمال بالنيات كما ورد عنه ، وينبغي أن يفصل، فإن كان المخالطة لطلب الاستدعاء له إلى ترك الظلم: فهذا لا حرج فيه، وقد أمر الله موسى وهارون بلين القول لعدو الله وهو فرعون، فقال تعالى:{فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} ,وإن كانت المخالطة لا لذلك، وكان فيها دفع منكر واستعانة على دفعه :فلا حرج في ذلك، وربما وجب وقد أوجبوا حضور أنكحة الظلمة والفسقة إذا كانوا يفعلونه بغير شروطه إن لم يحضر من يعرفهم ، ولكن هذا مشروط بأن لا يؤدي ذلك إلى تقويتهم بالخلطة، وإن كان الدخول لاستكفاء شرورهم فلا بأس بذلك؛ لأن دفع المضرة تبيح ذلك، ولكن لا يتجاوز ما يستغنى عنه، وإن كانت الخلطة لمجرد إيناسهم وتعظيمهم حرم ذلك.
وقد قال أبو علي وأبو هاشم: طلب التولية منهم فسق؛ لأن ذلك يوهم أنهم على الحق، وإن كانت الخلطة لمعاملتهم فيما يجوز كره ذلك ، وإن كانت الخلطة لأخذ الرزق من خزائنهم مما يجوز الأخذ من غير تقوية كره ذلك، وجاز كأكل طعامهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى محبتهم.
قوله تعالى:
{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين}
هذه الآية لها ثلاث ثمرات: وجوب الصلاة لكنها مجملة، وبيانها في السنة، وأن لها أوقاتا مؤقتة، ودلالتها مجملة، وبيانها بالسنة وهو حديث جبريل.
والثالث: تكفير السيئات بالحسنات وفي هذه أيضا إجمال، وللمفسرين أقوال في تفسيرها،
فعن ابن عباس ,والحسن، وابن زيد، وأبي علي: الفجر ,والمغرب.
وعن مجاهد: الفجر ,والعشاء.
وعن الضحاك: الفجر, والعصر.
وعن مقاتل: الفجر ,والظهر.
وعن محمد بن كعب القرظي: الفجر, والظهر, والعصر.
قال في (الروضة والغدير): وهو الوجه عندنا، وهو معنى كلام الزمخشري.
Page 65