229

Faciliter l'accès aux principes méthodologiques des transmissions et des rationnels «Le résumé»

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Chercheur

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Maison d'édition

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.
وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته.
بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين.
فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه، أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به)، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى.

2 / 46