225

Faciliter l'accès aux principes méthodologiques des transmissions et des rationnels «Le résumé»

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Chercheur

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Maison d'édition

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي: فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته.
فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي.
والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.
وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.
ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلًا، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.

2 / 42