Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran
تيسير البيان لأحكام القرآن
Maison d'édition
دار النوادر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Lieu d'édition
سوريا
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran
Ibn Nur Din d. 825 AHتيسير البيان لأحكام القرآن
Maison d'édition
دار النوادر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Lieu d'édition
سوريا
Genres
= أراد أن يتزوجها، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٤٦) عن المغيرة بن شعبة، وهذا لفظ الترمذي وأحمد. (١) أي: على الأمر الثاني، والله أعلم. (٢) وقد ذهب إلى ما اختاره المصنف ﵀-أيضًا: ابن كثير، ونَسَبَ ذلك الطُوفي إلى الأكثرين، وفي "القواعد" لابن اللحام: أن ذلك هو المعروف عن السلف والأئمة. انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٩)، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (٢/ ٥٧٩)، و"البلبل في أصول الفقه" للطوفي (ص: ٨٦). (٣) المراد بذلك: أن صيغة الأمر ترد لمعانٍ كثيرة، أوصلها السبكي إلى ستة وعشرين معنى في "جمع الجوامع". انظر للتوسع: "المستصفى" للغزالي (٢/ ٦٦)، و"البلبل" للطوفي (ص: ٨٤)، و"الإبهاج" للسبكي (١/ ٢/ ١٤)، و"مختصر المعاني" للتفتازاني (ص: ٢٦٥)، و"غاية الوصول" لزكريا الأنصاري (ص: ٦٤)، و"شرح عقود الجمان" للسيوطي (ص: ٥٥)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٩٧).
1 / 88