Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

Ibn Nur Din d. 825 AH
127

Facilitation de l'exposé pour les règles du Coran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وكقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] وكانَ الإتيانُ والاصطيادُ مُباحَيْنِ قبلَ الحَيْضِ والإحْرامِ بالخِطاب المتقدم، وكذلك قوله ﷺ: "كُنْتُ نَهَيْتكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبورِ، فَزوروها" (١). فإن قيلَ: كانَ حَلْقُ الرأسِ مُباحًا قبلَ الإحرامِ، وكان النَّظَرُ إلى الأجنبيةِ حَراما قبلَ الخِطْبَةِ، ثُمَ أُمِرَ بذلكَ، فاستُحِبَّ هذا، ووَجَبَ ذلكَ. قلنا: إنما وَجَبَ ذلكَ للقرينةِ الدّالَّةِ الزَّائِدَةِ على صيغةِ الأمر، وكلامُنا في الأَمْرِ المُجَرَّدِ عن الأدِلَّةِ والقرائِنِ، ألا تَرى إلى قوله ﷺ: "رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقينَ" قالوا: والمُقَصِّرينَ، قالَ: "رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقينَ" (٢) الحديث. ويزيده وضوحًا وإيجابًا قوله ﷺ: "لَيْسَ على النِّساءِ حَلْقٌ، إنَّما على النِّساء التَّقْصيرُ" (٣)، وعلى الإيجابِ، ثمَّ الدلاَلةِ على استِحْبابِ (٤) نَظَرِ الأجنبيةِ ما رُوِيَ عنه ﷺ من قوله: "فإنَّه أَحْرى أَنْ يُؤدَمَ بَيْنَكُما" (٥).

(١) رواه مسلم (٩٧٧)، كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه. عن بريدة بلفظ: "نهيتكم عن زيارة ... ". وقد رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٦١) عن بريدة أيضًا بلفظ: "كنت نهيتكم عن زيارة ... ". (٢) رواه البخاري (١٦٤٠)، كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم (١٣٠١)، كتاب: الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير، عن عبد الله بن عمر. (٣) رواه أبو داود (١٩٨٥)، كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير، والدارمي في "سننه" (١٩٠٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٣٠١٨)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٧١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٠٤)، عن ابن عباس. (٤) "استحباب" ليس في "ب". (٥) رواه النسائي (٣٢٣٥)، كتاب: النكاح، باب: إباحة النظر قبل التزويج، والترمذي (١٠٨٧)، كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال: حسن، وابن ماجه (١٨٦٦)، كتاب: النكاح، باب: النظر إلى المرأة إذا =

1 / 87