اللأول : التحذير من عيب نحو : مبيع ، أوخاطب ، اوغخطوبة ، ومن تحو فسقهما ، أو اتداعهيا ، ومن نحو فسة ، وابتداع قاض أو أمير ، أو تحوع ، من كل ذى ولاية لا يصلح ه ، بأن يبي حاله لمن عليه ولانته ، حتي يعزله ، أو يزجره ، ومن نحو فسق ، أو ابتداع حامل على ، أو زعم معرفة ، أو سلوك ، أو زهد ، بان يبي حاله لمن يريد الاجتماع به ، او الأخذ عنه ، حي يتبنيه ، ويسل من شره .
والتحذير فى كل ذلك واجب عل من علي بواحد منها ، لأنه من النصيحة الواجية على. سائر المسلمين وأصل ذلك ما صح من قول صلى الله تعالى عليه واله وسلم لفاطمة بن قيس وقد خطبها أبو جهم ، ومعاوية رضى 5 عهما .
« أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه « كنى به عن كثرة الضرب ، بدليل 41 رواية مسلر ، «وأها معاوية لفصعلوك لا مال لد ) (115) وأنه صل الله تعالى عليه واله وسلم قال : « إذا استتصح أحدكم أخاه فلينصحد » (116) وروى الحاكم وصحه ان أخا لبلال رض الله تعالى عنه خط امراة، فقالوا : إن محضر بلال زوجناك ، فحضرفقال : أنا بلال وهذا أخى ، وهو امرؤ سسي ء النلق ، واللين ويشترط أن يقصد الناصح بذلك النصح لا الوقيعة ، . وعند قضد النصح لا يكون من الغيبة المخحرمة ، وهي التفكه بذكر مثالب الناس ، واضحاكهم بها ؛ وهتك أستارهم ، وذكر مساوىء الانسان عند عدوه ، تقربا إليه ، وما أشبه ذلك من هذه الأغراض الفاسدة .
الثانى : التظلو إلى سلطان أو قاض أو غيرهما من له ولاية ، أو قدرة عل إنصافه من صمه ، فيقول ظلمى فلان ، او فعل لي كذا .
الثالة ، : الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد المعاصي كقوله لمن يرجو قدرته على إزالة ذلك المنكر : فلان يعمل كذا فازجره .
الرابع : الاستفتاء ، بأن يقول : ظلمي فلان ، أو ألي أو أخى بكذا ، وما طريي في الخلاص ، ودفع الظلم ، أو زوجى تفعل 1 ، او زوجى يضربى ، فهل يجوز ذلك ، او لا يجوز التصريح هم ، وإن أمكن الاستغناء عنه ، بأن يقول فى شخص يفعل كذا .
4 الخناصس : أن يكون المغتاب متجاهرا بالفسق أو الدعة كالخنمر ، ومصادرة الناس وجباية المكوس 17 ، وقولى الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بذلك النوع الذع يتجاهر به لا يغره ، إلا لسيبه اخر .
السادص : التعريف ، كما اذا عرف بلقب كالاعرم والقصر ، والأعمش ، والاسود ، فيجوز ذكره به بقصد التعريف ، ، وتحرم ذكره به عل ، جهة تنقيصه بذلك .
السابع : النصيحة العامة : كجرح الرواة والشهود ، والمصنفين ، بل ذلك واجب صونا للشريعة .
٤3 الباب الروابع ف بيان حكم الغيية واثغيمة والفرة بيج كل مهما حرام بالإجماع ، وإنما الخلاف فى الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة ? ونقل الإجماع على أنها كبيرة ، وقال اخرون : محله إن كانت فى طلبة العلم ، وحملة القران ، وإلا كانت صغرة .
Page inconnue