54

Consolation des Gens Affligés

تسلية أهل المصائب

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

الباب الرابع - فيمن أصيب بفقد ثلاثة من الولد فأكثر والبشارة له بذلك قال البخاري: باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقوله تعالى: ﴿وبشر الصابرين﴾ . «حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، ثنا عبد العزيز، عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم من الناس يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ورواه مسلم من وجه آخر عن أنس. قوله: «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث. وروى البخاري من حديث «سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم» ورواه مسلم من هذه الطريق أيضًا. قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين. وجاء مفسرًا في الحديث أن المراد به قوله تعالى ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ . وبهذا قال أبو عبيد وجمهور من العلماء. والقسم مقدر أي: والله إن منكم إلا واردها. وقيل: المراد قوله تعالى: ﴿فوربك لنحشرنهم والشياطين﴾ . وقال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم في هذا في كلام العرب، وقيل تقديره: ولا تحلة القسم، أي لا تحلة أصلًا، ولا قدرًا

1 / 62