قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله: أذان بالميت» .
رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.
«وعن حذيفة، قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي» .
رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي، وهذا لفظه، وحسنه.
«وعند ابن ماجة: كان حذيفة إذا مات له الميت، قال: لا تؤذنوا به أحدًا إني أخاف أن يكون نعيًا، إني سمعت رسول الله ﷺ بأذني هاتين ينهي عن النعي» .
وروى أحمد أيضًا هذه الزيادة كما رواها ابن ماجة، ولكن لم يقل بأذني هاتين.
وقال سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن عون، قال: قلت لإبراهيم: أكان النعي يكره؟ قال: نعم: قال إبراهيم: إذا توفي الرجل، يركب رجل دابته، ثم صاح في الناس: أنعى فلانًا.
وبإسناده إلى ابن عون قال: سمعت بالكوفة، أن شريحًا كان لا يؤذن بجنازة أحد، فذكرت ذلك لمحمد بن سرين، فقال: إن شريحًا كان مكيًا، ما أعلم به بأسًا أن يؤذن الرجل صديقه، ويؤذن الرجل جمعه.
وذكر بإسناده، حدثنا حماد عن إبراهيم، أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل، أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يكون في المجلس، فيقال: أنعي فلانًا، فعل الجاهلية.
وقد روى الترمذي، «عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله ﷺ قال: ما من ميت يموت، فيقوم باكيها فيقول: وا جبلاه، وا سنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل الله به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟» قال الترمذي: حديث حسن.
والمقصود أن هذه الأحاديث دالة على النهي، وأنه من فعل الجاهلية، لكن الأحاديث التي ذكرناها، منها ما يدل على أن النعي إعلام الناس بأن فلانًا قد
1 / 60