الباب الثاني - في البكاء على المصيبة وما ذكر العلماء في ذلك
البكاء أصله بكي على فعول، قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإن قصرت أردت الدموع وخروجها، وبكيت الرجل وبكيته إذا بكيت عليه.
قال الشاعر:
بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل
هذا من جهة اللغة، وهو رقة ورحمة في قلوب عباد الله، فالبكاء على الميت في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة: جوازه قبل الميت وبعده، واختاره أبو اسحق الشيرازي، وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل خروج الروح.
واحتجوا بحديث «جابر عن عتيك ﵁ أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله ﷺ، فلم يجبه، فاسترجع، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال: رسول الله ﷺ: دعهن، فإذا وجب، فلا تبكين باكية، قالوا: وما الواجب يا رسول الله؟ قال: الموت» .
رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة.
قالوا: وفي الصحيحين «من حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وهذا إنما هو بعد الموت، وأما قبله فلا يسمى ميتًا.
«وعن ابن عمر أيضًا، أن رسول الله ﷺ لما قدم من أحد، سمع نساءً من بني عبد الأشهل، على هلكاهن يبكين، فقال رسول الله ﷺ: لكن حمزة لا بواكي له، فجئن نساء الأنصار، فبكين على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال:
1 / 37