28

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Numéro d'édition

١٤٢٧هـ

Genres

شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب ﵏. الفرع الثالث: المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام؛ كان ماله فيئًا يصرف في مصالح المسلمين، واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال: أنه رواية عن أحمد، وأنه المعروف عن الصحابة.﵃.

1 / 33