Tashil al-Faraid
تسهيل الفرائض
Maison d'édition
دار ابن الجوزي
Numéro d'édition
١٤٢٧هـ
Genres
فروع تتعلق بموانع الإرث
الفرع الأول: تنقسم موانع الإرث إلى قسمين:
أحدهما: ما يمنع من الجانبين.
والثاني: ما يمنع من جانب واحد.
فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق؛ فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث.
والذي يمنع من جانب واحد القتل؛ فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله، ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحًا مميتًا ثم يموت الجارح قبله.
الفرع الثاني: الرق إن كان كاملًا منع من الإرث كله، وإن كان بعض الشخص رقيقًا وبعضه حرًا - ويسمى المبعض - تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته؛ لأن الحكم يدور مع علته، قال الإمام أحمد: "إذا كان العبد نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي ﷺ"١". انتهى.
لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه
_________
١ رواه أبو داواد "٤٥٨٢" كتاب الديات، باب في دية المكاتب.
والترمذي "١٥٢٩" كتاب البيوع، ٣٥- باب ماجاء في المكتاب إذا كان عند والنسائي في "إلمجتبى" "٤٨٠٨" كتاب القسامة، دية المكاتب.
وصححه ابن حزم "٦/١٣٧" و"٩/٣٥" والألباني في "الإرواء" "١٧٢٦".
1 / 32