La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

Ala Usmandi d. 552 AH
99

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Chercheur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

في المحل إلا بارتفاع ما بقي من الحل، لأن إثبات الحل في محل حلال لا يتحقق، فيرتفع ما بقي من الحل في المحل ويثبت حل آخر بصفة الكمال، والحل الثاني بصفة الكمال لا يرتفع إلا بالطلقات الثلاث. فإن قيل: قولكم بأن الزوج الثاني مثبت للحل- قلنا: لا نسلم. قوله: بأن النبي ﷺ سماه محللًا- قلنا: لا نسلم. وأما الحديث- قلنا: لا نسلم بأن المراد منه الزوج الثاني. والدليل على أن المراد منه ليس الزوج الثاني أنه ألحق اللعن به، والزوج الثاني ههنا لا يستحق اللعن. ولئن سلمنا أن المراد من الحديث الزوج الثاني- لكن قبل الثلاث أو بعد الثلاث؟ ع م-. ولكن المراد هو الزوج الثاني بعد/ الثلاث لوجهين: أحدهما- اللعن. والثاني- أن الزوج الثاني في العرف يطلق على الزوج الثاني بعد الثلاث. ولئن سلمنا أن المراد من الحديث الزوج الثاني مطلقًا- ولكن النبي ﷺ ألحق اللعن بالزوج الثاني بال حلل لا بمطلق الزوج الثاني- فلم قلتم بأن الزوج الثاني قبل الثلاث محلل حتى يتناوله الحديث؟ ولئن سلمنا أن الزوج الثاني مثبت للحل- ولكن إنما يثبت مقتضيًا إذا أمكن- فلم قلتم بأنه أمكن؟ بيانه- أن الحل إنما يثبت في محل حال عن الحل، والحل ههنا ثابت

1 / 101