La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

Ala Usmandi d. 552 AH
94

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Chercheur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

الجواب: قوله: لم قلتم بأن هذا عقد معاوضة، بل هو ضم وازدواج- قلنا: لأن الحكم الأصلي لهذا العقد ملك المتعة وثبوت الانضمام بناء عليه، فيجب أن يكون مقابلًا بالمهر تحقيقًا للمعاوضة. /قوله: إنه معاوضة النفس بالنفس- قلنا: لا نسلم. وظاهر أنه ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك، لكان الملك لها ثابتًا في نفس الزوج، ولم يثبت بالإجماع. قوله: لم قلتم بأنها تتمكن من الاستيفاء- قلنا: لأنه متى وجب ولم يوجد المسقط بعد الوجوب، كان بسبيل من الاستيفاء ضرورة. قوله: بأنها رضيت بالسقوط- قلنا: لا نسلم، فإن السقوط يكون بعد الوجوب، وإنها منعت الوجوب ابتداء، وذا لا يدل على الرضا بالسقوط، لأن الوجوب ليس بحق لها، بل حق الشرع. أما إذا طلقها قبل الدخول بها- قلنا: ع جوابان: أحدهما- أن بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود عليه إليها سالمًا، وهذا يقتضي سقوط الكل كالمبيع. والثاني- أن نصف مهر المثل واجب ثمة، إلا أنا قدرنا ذلك بالمتعة. فأما إذا مات الزوجان: فعند أبي يوسف ومحمد يستوفي مهر المثل. وعند أبي حنيفة لا يستوفي لوجهين: أحدهما- أن موتها غالبًاي كون بعد موت أقرانها فتعذر تقدير مهر مثلها. والثاني- أن الغالب هو الاستيفاء في حالة الحياة. وأما إذا زوج أمته من عبده- اختلف المشايخ فيه: والصحيح أنه يجب حقًا لله ثم يسقط لعدم الفائدة في البقاء. وأما الذمي إذا تزوج ذمية: [فـ] عندهما يجب مهر المثل. وعند أبي حنيفة: إذا اعتقدا ذلك لا يجب، لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون.

1 / 96