89

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Chercheur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

ولئن سلمنا أن السببية طريق المجاز، ولكن في موضع وجود السبب، وحقيقة البيع والهبة لا يتصور في الحرة، فلا يجوز استعمالهما فيها بطريق المجاز.
الجواب:
قوله بأن النكاح ينبئ عن الضم- قلنا: الحكم الأصلي في النكاح ومعظم المطلوب منه هو ملك المتعة والوطء، وما سواه تبع.
قوله: لم قلتم بأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة- قلنا: لأنه يلازمه في محل يقبله، والملازمة دليل السببية، وعدم الملازمة في محل غير قابل لا يمنع كونه سببًا- ألا ترى أن البيع والهبة سبب لولاية الإعتاق بواسطة ملك الرقبة في العبد والأمة، وليس بسبب له في الثوب والدابة، ولا يوجب قصورًا فيهما.
قوله: ملك المنفعة الثابت بالبيع ليس من جنس ملك المتعة/ الثابت بالنكاح –قلنا: ملك المتعة عبارة عن معنى شرعي يقتضي حل الاستمتاع والوطء، وهذا لا يختلف في ذاته باختلاف الأسباب والأحكام.
وأما لفظة الإجارة والإعارة، فممنوع على رواية الكرخي ولئن سلمنا،

1 / 91