La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

Ala Usmandi d. 552 AH
86

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Chercheur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

ولكن لم قلتم بأن وقوعها، مقتضيًا للحل في الأمة، لا يقف على العجز عن طول الحرة؟ . بيانه- وهو أن هذه الصيغة إنما تقع مقتضية للحل في محل قابل، والكلام فيه في هذه الحالة. وهذا لأن الدليل ينفي كونها محلًا للنكاح في حق الحر في جميع الأحوال، لأن التزويج يقضي [بـ] التساوي بين الزوجين، كزوجي الباب وزوجي الخف والمقراض، ولا مساواة بينهما لمكان الخسة في الإماء ونقصان معنى الآدمية والالتحاق بالبهائم في التعرض للبيع والشراء وجعل الولد مملوكًا للغير، إلا أنا توافقنا على جعلها محلًا عند عدم طول الحرة، ضرورة صيانة النفس عن الزنا، ففيما عداه نتمسك بقضية الدليل. ولئن سلمنا أنه لا يقف عليه ركن النكاح على العجز- ولكن لم قلتم بأنه لا يقف عليه استيفاء هذه المصالح، وبيان أنه يقف، لأن معظم المصالح إنما هو الولد، والولد من الأمة يكون مرقوقًا، والمرقوق ملحق بالبهائم. ولئن سلمنا أن العجز لا يقف عليه ركن النكاح ولا استيفاء المصالح، ولكن لم لا يقف عليه جواز النكاح. وظاهر أنه يقف، لقوله تعالى: ﴿ومَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ – والمفهوم من مثل هذا الكلام الخلفية، كما في قوله تعالى/: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

1 / 88