497

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

ومعارضة بقوله: إذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
قوله: لم قلتم بأن الذمي معصوم - قلنا: لما تلونا من النص.
قوله: لم قلتم بأن الحكم الممدود إلى غاية قبول الجزية إباحة القتل، بل وجوب القتل - قلنا: عنه جوابان:
أحدهما - أن هذا الأمر يقتضي الإباحة دون الوجوب، لأن قتل جميع الكفرة غير ممكن.
والثاني - أن قتلهم لم يكن مباحًا بل واجبًا. فإذا انتهى الوجوب، لم تثبت الإباحة. على أن الإباحة ثابتة في ضمن الوجوب، فإذا انتهى الوجوب تنتهي الإباحة ضرورة.
قوله: ههنا دليل العصمة ثابت - قلنا لا نسلم.
وأما قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ - قلنا عام خص منه قتل الذمي بالإجماع، فإنه يحرم قتلهم بالإجماع.
قوله: عصمة الذمي مثل عصمة المسلم أم دونها؟ قلنا: مثلها، لأن سبب العصمة الدار، ودليل العصمة التكليف.
قوله: عصمة المسلم ثابتة بالإسلام - قلنا: لا نسلم أن الثابت بالإسلام فوق الثابت بعصمة الذمة.
قوله: القصاص يقتضي التساوي، ولا مساواة بينهما - قلنا: القصاص يقتضي التساوي بين القتلين في وصف العصمة والحرمة الراجعة إلى الآدمية والحياة، وفضيلة الإسلام فصل فيما يرجع إلى العصمة، فصار كشرف العلم والجمال والصلاح والذكورة والعقل والبلوغ، فإن التفاوت فيها لا يمنع القصاص.

1 / 499