489

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

حجرين. وفي رواية "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله ﷺ بها" - أخرجه النسائي ومسلم في صحيحه.
الجواب:
قوله: الباء تستعمل للسببية أيضًا - قلنا: حمله على السببية يحتاج إلى إدراج لفظ القتل، وحمله على الآلة لا يحتاج، فكان حمله على الآلة أولى.
قوله: المماثلة غير ممكن في جميع الأوصاف - قلنا: المماثلة من جميع الوجوه ممكن أم غير ممكن؟ إن قال: ممكن، يجب رعايتها، عملًا بالنصوص. وإن قال: غير ممكن، كان المراد من النصوص المماثلة فيما يمكن، لأن الشرع لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
قوله: بأن هذه النصوص تقتضي اشتراط المماثلة في وصف السيئة لا في أوصاف أخر - قلنا: بلى، ولكن هذا الفعل سيئة من حيث إنه دق وكسر وإيلام، فيشترط المماثلة فيما يمكن، أما فيما لا يمكن فلا.
قوله: يؤدي إلى فتح باب الظلم وسد باب القصاص - قلنا: يسمى كذلك، لأن القتل بهذه الأدلة لا يغلب وجوده.
وأما الحديث - قالوا: المراد منه السباية إذ كان اليهودي ساعيًا في الأرض بالفساد وكان يعتاد ذلك.

1 / 491