467

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

[يوفي] وقد لا يكون، ودفع الهلاك عن الورثة بأبلغ الوجوه أهم، فيتعين القصاص.
وأما الآية - قالوا، والله أعلم - المراد منها القصاص بين شريكين عفا أحدهما - وبه نقول.
وأما الحديث - فالجواب عنه ما ذكرنا.
وأما المعقول - قلنا: أثر هذا في أن يجب البدل على القاتل، لا في حل الأخذ بدون رضاه.
وأما ما ذكر من الحكم - قلنا: يتعين القصاص به موجبًا، لكن ثبت حق العدول إلى المال، لأن الأصل في اليد هو السلامة، فكان سلامة اليد مستحقة، ويظهر هذا الاستحقاق فى حق العدول إلى المال، فإذا عجز عن استيفاء اليد سالمة يتخير - أما ههنا بخلافه.
والله أعلم
١٨٨ - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
والوجه فيه - أن الموجود من الشريك ليس بقتل، فلا يجب عليه القصاص، كشر مش واضح الخاطئ.

1 / 469