452

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

قوله: لأن الرشيد إنما جعل بسبيل لكونه آدميًا مكرمًا، وإنه موجود هنا - قلنا: كونه مكرمًا يقتضي إطلاق التصرف النافع أم الضار؟ م ع - ولا يمكن دعواه، لأن إظهار الكرامة بإطلاق التصرف النافع، وتصرف السفيه ضار ظاهرًا وغالبًا.
ثم التعليل معارض بالكتاب وإجماع الصحابة:
أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ - جعل للسفيه وليًا، فكان هو موليًا عليه ضرورة، فيفيد حجر القاضى عليه. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ - الآية﴾.
وأما الإجماع - فما روى أن عبد الله بن جعفر اشترى دارًا بأربعين ألف درهم، فطلب عمه على بن أبي طالب من عثمان أن يحجر عليه.
الجواب:
قوله: الصيغة إما تدل على القصد إذا صدرت عن عقل ورأى - قلنا: بلى، ولكن السفيه عاقل ذو رأى عالم، لأن أصل العقل موجود في حقه، بدليل توجه التكليف، والكمال ليس بشرط - بدليل نفاذ تصرفات النساء مع نقصان عقولهن.
قوله: لم قلتم بأن الشرع جعله بسبيل؟ قلنا: لما ذكرنا.
قوله: كونه مكرمًا يقتضي إطلاق التصرف النافع أم الضار؟ قلنا: يقتضي كونه بسبيل من التصرف نافع لكن هذه التصرفات نافعة / في وضعها، من حيث إنه يوصل المتصرف إلى مرامه.

1 / 454