327

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

فاسد، ولأنه بيع فيه غرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، ولأنه بيع ما ليس عنده وقال ﵇: "لا تبيع ما ليس عندك".
الجواب:
قوله: لا يتصور التمليك - قلنا: يتصور، لأنه لا يستحيل أن يرد الشرع بثبوت الملك بدون رضا المالك، أو إن كان يقف على رضا المالك لكن رضا المالك متصور في كل زمان.
قوله: بأن السبب ما يلازمه الأثر - قلنا: تصرف الفضولي لا يعرف كونه سببًا حال وجوده، بل يتوقف على الإجازة، فبعد الإجازة نعلم أنه كان سببًا، كالجرح والقتل.
قوله: لو كان مرضيا له لكان وكيلًا- قلنا: ليس كذلك، لأن الوكيل من وكله المالك بلفظ التوكيل، ولم يوجد.
قوله: الإجازة إذا اتصلت به ثبت الملك، فيما لا يتضرر به، وهو ما انعقد، كذا قلنا: إذا وجدت الإجازة تبين أن تصرف الفضولي كان مقتضيًا للملك في حق جميع الآثار، وإن ثبوت الآثار لم تكن ضررًا في حقه.
قوله: إنما ينعقد إذا كان مفيدًا وهو غير مفيد - قلنا: لا نسلم، بل هو مفيد لأنه يفيد توقف الإعتاق الصادر من المشتري، ويفيد استحقاق الكسب والولد عند الإجازة.

1 / 329