304

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

الجواب:
قوله: بأن هذا تغيير وصف الإطلاق - قلنا: اللفظ وإن كان مطلقًا، لكن جاز أن يراد به المقيد، وقد دل الدليل عليه - على ما مر، فكان هذا تصحيح تصرفه/ على الوجه الذي قصده، لا على خلاف ما قصده.
وأما إذا باع ثوبًا ودرهمًا بدرهم وثوب - قلنا: هذا العقد جائز بدون صرف الجنس إلى خلاف الجنس إلا أن إبقاء المعقود. غير واجب، بل ذاك مفوض إلى العاقدين.
وأما مسألة القلب والثوب - قلنا: لو صرفنا الربح كله إلى الثوب لا يبقى بيعهما مرابحة، بل يصير بيع أحدهما تولية وبيع الآخر مرابحة، وأنه باعها مرابحة - أما ههنا بخلافه.
قوله: إنه عرى عن الربا ثم عرى عن شبهة الربا - قلنا: إذا عرى عن الربا وجب أن يصح، لما قلنا.
قوله: فيه شبهة الربا - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن صرف الجنس إلى الجنس عقد فاسد. والظاهر أنه لم يقصد ذلك لما قلنا. بخلاف بيع الحنطة بالدقيق، لأن ذلك عقد واحد وفيه شبهة الربا، لشبهة المجانسة بين العوضين، أما ههنا بخلافه.
قوله: إنه عرى عن الربا ثم عرى عن شبهة الربا - قلنا: إذا عرى عن الربا وجب أن يصح، لما قلنا.
قوله: فيه شبهة الربا - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن صرف الجنس إلى الجنس عقد فاسد. والظاهر أنه لم يقصد ذلك لما قلنا. بخلاف بيع الحنطة بالدقيق، لأن ذلك عقد واحد وفيه شبهة الربا، لشبهة المجانسة بين العوضين، أما ههنا بخلافه.
١٢٧ - مسألة: بيع الرُّطب بالتمر متساويًا، كيلا - يجوز، خلافًا لهم

1 / 306