287

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

الله متفق على صحته: أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: لا نسلم بأن الأمر للوجوب.
ولئن سلمنا أن الأمر للوجوب، ولكن يجوز حمله على الندب إذا دل الدليل، وقد دل الدليل، وهو الكتاب والسنة والحكم:
أما الكتاب ـ[فـ] قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم﴾ وكونه مشروعًا لنا ينفي كونه واجبًا علينا.
أما السنة ـ[فـ] قوله ﵇: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة" وفي رواية "ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى" وقوله ﵇: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" والسنة لا تكون واجبة.

1 / 289