216

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

وإنما قلنا إنه زان، لأن الزنا ثبت بحجة شرعية.
وإنما قلنا: ظهرت ثيابته - لأنه وجدت الحجة المثبتة لها، المظهرة لها عند القاضي.
وهو شهادة رجل وامرأتين، لأنهـ[ـا] مثل شهادة رجلين في إظهار الحق لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ - فيجب عليه الرجم بالحديث.
فإن قيل: قولكم شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين - قلنا: لا نسلم.
أما النص - قلنا: ذاك في باب المداينة، بدليل سياق الآية، ونحن نقول به.
ولئن سلمنا أن شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين، لكن لا مدخل لها في باب الحدود، بالإجماع.
ولأن الإحصان شرط في معنى العلة، بدليل أنه يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان، كما في الزنا.
ولا يشترط الدعوى في الشهادة عليه، كما في الزنا. فلا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين إلحاقا له بحقيقة العلة في باب الرجم.
ولأن الذكورية عندكم شرط في باب التزكية مع أنه أبعد من الحد - فهذا أولى.
ثم هذا الذي ذكرتم ظن وقياس، والحدود لا تثبت بالظن والقياس.

1 / 218