206

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

فإن قيل: قولكم بأن عقد الإجارة موضوع لإثبات ملك المنفعة - قلنا: الإجارة وضعت لتمليك مطلق المنفعة، أم لتمليك منفعة يعتاد استيفاؤها؟ ع م - ألا ترى أنه لو استأجر الأشجار لتجفيف الثياب لا يجوز، لعدم جريان العادة - كذا هذا.
ولئن سلمنا أن الإجارة وضعت لتمليك المنفعة ولكن لم قلتم بأن المستوفي بالوطء منفعة، بل هو عين، ولهذا لا يجري فيه البذل والإباحهّ، ويشرط التأييد لتمليكه، بخلاف سائر المنافع.
ولئن سلمنا أن الإجارة وضعت لتمليك المنافع، ولكن إنما تنعقد سببا للملك، إذا قصد المتصرف إيقاعه للملك سببا للملك ولم يقصد، لأنه قال: "استأجرتك لأزني بك"، وإنه ينافي الملك.
ولئن سلمنا أن الشبهة تمكنت فيه، لم لا يجب الحد؟ وبطلانه ظاهر، لأنه يؤدي إلى فتح باب الزنا وسد باب الحدود، وصار هذا كما إذا قال: "استأجرتك" ولم يقل "لأزني بك" يجب الحد. وكذا إذا زنا بها ثم دفع إليها درهما وقال: "هذه أجرتك". ولو كان مانعا من الابتداء، لمنع في الانتهاء، كملك السارق للمسروق بعد السرقة. ولذلك إذا قال لآخر "زنيتَ بدرهم" يجب حد القذف، فلولا أنه زنا، وإلا لما وجب الحد.
الجواب:
قوله: الإجارة وضعت لتمليك منفعهّ يعتاد استيفاؤها - قلنا: لا نسلم، بل لتمليك منفعة يحتاج إلى استيفائها لمكان المناسبة، بخلاف ما ذكر من الصورة، فإنه لا حاجة.

1 / 208