196

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

والدليل على صحة ما ذكرناه أنه لو قال له "بع هذا العبد مني بألف درهم وأعتقه عني" فقال المأمور "بعت وأعتقت" لا يقع العتق عن الآمر. ولو قال "أعتقه على ألف" فقال "أعتقت" يقع عن المأمور، وإن أمكن إدراج قوله "عني".
ولو قال: "كاتب عبدك عني على ألف" فقال: "كاتبت" لا يقع عن الآمر.
الجواب:
قوله: الإعتاق مقابل بالألف لا الملك- قلنا: الألف المذكور مقابل بالملك، لا بالعتق، لأن طالبٌ للملك بطريق الضرورة، فيثبت الملك ضرورة ثبوت العتق.
قوله: الملك شرط أصلي/ للإعتاق، فلا يثبت بطريق الاقتضاء- قلنا: كون المحل ملكًا شرط أصلي، وقد وجد. أما كونه ملكًا له، [فـ] ليس بشرط أصلي، على ما عرف.
وأما إذا قال: "بع هذا العبد مني وأعتقه عني" إنما لا يقع العتق عن الآمر لأنه لم يوجد منه قبول الملك، حتى لو قال: "اشتريت" يقع عنه.
وفي المتنازع فيه- يحمل طلبه وتصحيحه على هذا الوجه.
وأما الثانية- قلنا: ذاك من باب الإدراج، وتصحيح التصرف بطريق الإدراج ليس بواجب.
وأما الثالثة- قلنا: هناك وجب صرف المال إلى الكتابة، لأن الكتابة بلا مال لا تتصور، فيبقى ملك الرقبة بلا ع وض، فلا يصح- أما ههنا بخلافه.

1 / 198