187

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Enquêteur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

ولا يقال بأنه معارض بما روى أبو موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هي خير وتحللتها" من حديث طويل أورده البخاري ومسلم- لأنا نقول:
[أولًا] هذا الحديث حجة عليكم، لا علينا، لن توارد هذين الحديثين يدل على جواز التكفير قبل الحنث وبعده، ونحن نقول به، وأنت لا تقولون إلا بالجواز بعده.
والجواب الثاني- أن الحديث الثاني ذكر بحرف الواو، والواو للجمع المطلق وإنه لا يقتضي الترتيب، كما يقال "جاءني زيد وعمرو". وأما الحديث الأول ذكرهبحرف الفاء، وإنه للتعقبي، فلا يحتمل التأخير، فكان الثاني محمولًا على الأول.
والله أعلم
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنستر الذنب متصور- قلنا: لقوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي يسترها، ولأنستر الذنب محو أثره ورفع حكمه.
قوله: لم قلتم بأن اليمين ليس بذنب- قلنا: لقوله ﵇: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
قوله بأن اليمين تعريض لاسم الله تعالى للهتك- قلنا: لا نسلم، بل الظاهر من حال المسلم أن لا يقصد هتك اسم الله تعالى.

1 / 189