La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

Ala Usmandi d. 552 AH
111

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Chercheur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

وأما قوله بأن الإقدام على إرسال الثلاث دليل نفر الطبع عنها- مع: محتمل: يحتمل أنه أقدم لعارض يدوم، ويحتمل أنه أقدم لعارض يزول، فلا يبطل ما ذكرنا بالشك. قوله بأن هذا الضرر يلحقه باختياره- قلنا: لا نسلم بأنه باختياره، وإنما يكون باختياره أن كان عالمًا بلحوق هذا الضرر به، أما إذا لم يكن عالمًا فلا. وأما الطلاق الثلاث- قلنا: ذاك إنما يكون بعد نفر الطبع عنها، لأن إيقاع الأول والثاني دل على نفر الطبع، أما إيقاع الثلاث جملة [فـ] قد يكون لغضب ولعارض يزول، فلا يدل على تنافر الأخلاق. قوله بأن الطلاق الثلاث مملوك له- قلنا: إن عنيت به الإباحة فممنوع، وإنه عين النزاع. وإن عنيت به أنه لو أوقع يقع ويترتب عليه حكم شرعي فعلم، ولكن الشرع قد يرتب/ الحكم على التصرف المباح وقد يرتبه على الحرام كالزنا وشرب الخمر وسائر المحظورات. قوله بأن دليل الحاجة موجود، وهو الإقدام على الإرسال- قلنا: كما لا يجوز تعليق الحكم بحقيقة الحاجة، لا يجوز تعليقه بالإقدام على الطلاق. وأما الحاجة إلى سد باب التدارك- قلنا: ما ذكرنا محكم في تحريم الإرسال، وما ذكرتم محتمل، والمحتمل لا يعارض المحكم. والله أعلم. ٤٧ - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وعند عثمان وزيد معتبر برق الرجال وحريتهم.

1 / 113