La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

Ala Usmandi d. 552 AH
105

La méthode de divergence dans la jurisprudence entre les imams prédécesseurs

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Chercheur

د محمد زكي عبد البر

Maison d'édition

مكتبة دار التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

وأما الجزء الشائع- قلنا: لا نسلم ثبوت حكم الطلاق في البدن بالإضافة إليه ابتداء، بل بناء، لأنه لا يتصور وجود البدن بدون الجزء الشائع. قوله: زوال القيد كل حكم الطلاق أم بعضه؟ قلنا: كل الحكم الأصلي للطلاق، والاعتبار للحكم الأصلي المقصود. قوله: اليد ليست بمقيدة بانفرادها أم ليست من جملة المقيدة؟ قلنا: ليست بمقيدة ولا من جملة المقيدة، لأنه لا يتعلق الطلاق ولا النكاح باليد، بدليل أنه يجوز نكاح مقطوعة اليد بخلاف الجزء الشائع، فإنه لا نكاح بدونه. قوله: بأن البد محل بعض أحكام النكاح- قلنا: الجواب عنه ما ذكرنا. وأما قوله: اليد يعبر بها عن البدن مجازًا- قلنا: لا نسلم بأنه يصلح لذلك مجازًا. وأما قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ فهذا إضافة الكسب إلى اليد حقيقة، لأنها آلة الكسب، كما يقال: سيف قاطع. وقوله ﵇: "على اليد ما أخذت" أضاف الأخذ والرد إلى اليد بطريق الحقيقة، لا بطريق المجاز. ولئن سلمنا جواز المجاز، ولكن إنما يستعمل بالنية والإرادة، ونحن نقول: بأنه إذا ذكر اليد وأراد به البدن يصح، ولكن الكلام فيما إذا لم يرد. والله أعلم.

1 / 107