72

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Chercheur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

قاعدة (^١) [٦]
إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنُّ أنَّها الواجبة عليه، ثمَّ تبيَّن بآخره أنَّ الواجب كان غيرها؛ فإنَّه يجزئه (^٢).
ولذلك صور:
منها: إذا أحجَّ المعضوب عن نفسه، ثمَّ برئ؛ فإنَّه يجزئه على المذهب (^٣)؛ لأنَّه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيَّما إن قيل: ذلك عليه على الفور.
ومنها: إذا كفَّر العاجز عن الصِّيام بالإطعام للإياس من برئه، ثمَّ عوفي؛ فإنَّه لا يلزمه قضاء الصَّوم (^٤).

(^١) كتب على هامش (ج): (أقول: قد يتوقَّف في صحَّة هذه القاعدة).
(^٢) قال ابن نصر الله ﵀: أليق من هذه العبارة أن يقال: إذا أدى بدل العبادة للعجز عن المبدل منه، ثم قدر على المبدل منه بعد فعل البدل؛ فإنه يجزئه، وينبغي أن يجعل من صور هذه القاعدة: ما إذا تيمم وصلى في أول الوقت، ثم وجد الماء في الوقت.
(^٣) قال ابن نصر الله ﵀: قوله: "على المذهب" يوهم أن فيه خلافًا، ولا نعرف فيه خلافًا.
(^٤) كتب على هامش (أ): (ذكر بعضهم في وجوب القضاء احتمالين)، وفي (ن): (في "الفروع": فيه احتمالان).

1 / 78