71

Taqrir al-Qawa'id wat-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Chercheur

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

والقسم الثَّاني: أن يتبيَّن الخلل في شرط العبادة المعجَّلة؛ فالصَّحيح: أنَّه يجزئه.
ويتفرَّع عليه مسائل:
منها: إذا عجَّل الزَّكاة إلى فقير مسلم، فحال الحول وقد مات، أو ارتدَّ، أو استغنى من غيرها (^١).
ومنها: إذا جمع بين الصَّلاتين في وقت أولاهما بتيمُّم، ثمَّ دخل وقت الثَّانية وهو واجد للماء.
ومنها: إذا قصر الصَّلاتين في السَّفر في وقت أولاهما، ثمَّ قدِم قبل دخول وقت الثَّانية.

(^١) كتب على هامش (أ): (قال ابن تميم: إذا عجَّل الزَّكاة فمات الآخذ، أو ارتدَّ، أو استغنى من غيرها، قبل الحول، أجزأت في الأصح، كما لو استغنى منها، وفيه وجه: لا يجزئه، ذكره ابن عقيل).

1 / 77