248

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الابتداء بإباحته فإن الإكراه لا يجوز أن يبيحه.
وهذا باطل، لأن جميع القبائح إنما تكون قبيحة بالسمع، ولو لم يقبحها السمع لم تقبح، وقد كان يجوز إباحة جميعها على معنى أنه لا ينهى العاقل عن شيء منها، ولا يتوعد بعقاب على فعله، فأما جواز الأمر بها فصحيح - أيضًا - إلا الكفر بالله تعالى، فإنه محال لعلل قد ذكرناها في أصول الديانات، ولعلنا أن نذكر منها طرفًا من بعد.
وإنما الكفر الذي يستحيل الأمر به هو اعتقاد الجهل بالله والإشراك به، دون إطلاق القول بذلك الذي أطلقه الشرع لمن يحسن المعاريض ولمن لا يحسنها، ولعلنا أن نذكر منها طرفًا من بعد.

1 / 255