247

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فصل
فإن قيل: فهل للإكراه الذي يزول معه فرض ترك الفعل حد؟
قيل له: حده " ما أباح الشرع إيقاع الفعل عنده خوفًا من حصول كل ضرر يخوَّف به الإنسان من تلف النفس وما دونه إلا أن يكون يسيرًا يحتمل مثله"، وذلك موقوف على الاجتهاد وعلى ما يرد به السمع من ذلك، وقد كان يجوز ورود التعبد بترك كل فعل يخوف المكلف بضرر عليه، قل الضرر أم كثر، وأن يلزم إيقاعه، وإن خوفنا بالقتل وعلمنا نزول القتل بفاعله يقينًا، كل ذلك مجوز في العقل، فسبيله إيقافه على السمع.
وقد زعمت القدرية أنه إنما يصح أن يباح ويطلق من القبائح عند الإكراه ما كان يصح إطلاقه وإباحته من غير الإكراه، فأما ما لا يصح

1 / 254