Éclaircissement des Liens: commentaire sur le Muwatta de Malik
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
Maison d'édition
المكتبة التجارية الكبرى
Lieu d'édition
مصر
[٢٥٠] أوزاع بِسُكُون الْوَاو بعْدهَا زَاي أَي جمَاعَة متفرقون فَقَوله فِي الرِّوَايَة متفرقون تَأْكِيد لَفْظِي وَقَوله يُصَلِّي الرجل إِلَى آخِره بَيَان لما أجمله أَولا فَقَالَ عمر إِلَى آخِره قَالَ بن التِّين وَغَيره استنبط عمر ذَلِك من تَقْرِير النَّبِي ﷺ من صلى مَعَه فِي تِلْكَ اللَّيَالِي وَإِن كَانَ كره ذَلِك لَهُم فانما كره خشيَة أَن يفْرض عَلَيْهِم فَلَمَّا مَاتَ ﷺ حصل الْأَمْن من ذَلِك وَرَأى عمر ذَلِك لما فِي الِاخْتِلَاف من افْتِرَاق الْكَلِمَة ولآن الِاجْتِمَاع على وَاحِد أنشط لكثير من الْمُصَلِّين فَجَمعهُمْ على أبي بن كَعْب أَي جعله لَهُم إِمَامًا قَالَ الْحَافِظ بن حجر وَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ عملا بقوله ﷺ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله وَقد قَالَ عمر أقرؤنا أبي وروى سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق عُرْوَة أَن عمر جمع النَّاس على أبي بن كَعْب فَكَانَ يُصَلِّي بِالرِّجَالِ وَكَانَ تَمِيم الدَّارِيّ يُصَلِّي بِالنسَاء وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر فِي كتاب قيام اللَّيْل لَهُ مَه هَذَا الْوَجْه فَقَالَ سُلَيْمَان بن أبي حثْمَة بدل تَمِيم قَالَ بن حجر وَلَعَلَّ ذَلِك كَانَ فِي وَقْتَيْنِ ثمَّ خرجت مَعَه لَيْلَة أُخْرَى وَالنَّاس يصلونَ بِصَلَاة قارئهم أَي إمَامهمْ الْمَذْكُور وَهُوَ صَرِيح فِي أَن عمر كَانَ لَا يُصَلِّي مَعَهم لِأَنَّهُ كَانَ يرى أَن الصَّلَاة فِي بَيته وَلَا سِيمَا فِي آخر اللَّيْل أفضل وَقد روى مُحَمَّد بن نصر فِي قيام اللَّيْل من طَرِيق طَاوس عَن بن عَبَّاس قَالَ جِئْت عمر فِي السحر فَسمع هيعة النَّاس فَقَالَ مَا هَذَا قيل خَرجُوا من الْمَسْجِد وَذَلِكَ فِي رَمَضَان فَقَالَ مَا بَقِي من اللَّيْل أحب مِمَّا مضى فَقَالَ عمر نعمت الْبِدْعَة هَذِه أصل الْبِدْعَة مَا على غير مِثَال سَابق وَتطلق فِي الشَّرْع على مَا يُقَابل السّنة أَي مَا لم يكن فِي عَهده ﷺ ثمَّ تَنْقَسِم إِلَى الْأَحْكَام الْخَمْسَة وَالَّتِي تنامون عَنْهَا أفضل قَالَ بن حجر هَذَا تَصْرِيح مِنْهُ بِأَن الصَّلَاة فِي آخر اللَّيْل أفضل من أَوله
[١٥١] عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ أَمر عمر بن الْخطاب أبي بن كَعْب وتميما الدَّارِيّ أَن يقوما للنَّاس بِإِحْدَى عشرَة رَكْعَة قَالَ الْبَاجِيّ لَعَلَّ عمر أَخذ ذَلِك من صَلَاة النَّبِي ﷺ فَفِي حَدِيث عَائِشَة انها سُئِلت عَن صلَاته فِي رَمَضَان فَقَالَت مَا كَانَ يزِيد فِي رَمَضَان وَلَا فِي غَيره على إِحْدَى عشرَة رَكْعَة إِلَّا فِي بزوغ الْفجْر قَالَ الْبَاجِيّ هِيَ أَوَائِله وَأول مَا يَبْدُو مِنْهُ
[٢٥٣] مَا أدْركْت النَّاس قَالَ الْبَاجِيّ أَي الصَّحَابَة إِلَّا وهم يلعنون الْكَفَرَة فِي رَمَضَان قَالَ اباجي أَي فِي قنوت الْوتر
1 / 105