Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
63

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

[الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة] الفصل الثامن أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، والحج أحد أركان الإسلام، وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد؛ لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: «يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (١) وللبخاري عنها أنها قالت: «يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور» . [في الحج أحكام تختص المرأة] [المحرم] وفي الحج أحكام تختص المرأة منها: ١ - المحرم: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة وهي: الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ، والاستطاعة المالية، وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب؛ كأبيها وابنها

(١) رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

1 / 67