Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
64

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genres

وأخيها، أو بسبب مباح؛ كأخيها من الرضاع، أو زوج أمها، أو ابن زوجها. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يخطب، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك» (١) وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا معها ذو محرم» (٢) . والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم؛ لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم. ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام؛ لأن الكافر لا يؤمن عليها، فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها.

(١) متفق عليه. (٢) متفق عليه.

1 / 68