302

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

يمكنه تركه، وليس كذلك الصلاة والصيام لأنه لا يمكنه مع كفره فعلهما فلم (يخاطب) بفعلهما.
(قيل: نحن لا نريد منه الفعل مع الكفر، إنما نريد منه الفعل بشرط أن يقدم عليه شرطه فيتصور منه أن يتقدم على شرطه ويفعله، كالمحدث يقدم الشرط الذي هو الطهارة ويفعل الصلاة).
قيل: إنه لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف أن يعلم قبحه، ولا سبيل له إلى (العلم بقبحه) إلا بشريعة الإسلام، لأن ما عداها من الشرائع قد منع (المكلفون) من الرجوع إليها، ولا يمكنه مع جحد الإسلام أن يعلم به قبح شيء، كما لا يمكنه فعل الصلاة في هذا الحال فلا فرق بينهما.
فإن قيل: لا يمتنع أن يكلف العلم بقبح الزنا بأن يسلم فيستدل على قبحه فيتركه.
قيل: لكم مثله في الصلاة والحج.
٣٨٢ - دليل آخر: من تناوله الأمر بالإيمان، تناوله الأمر بالعبادة كالمسلم، والمسلم إنما دخل في الأمر لصلاحه له في اللغة، وهذا موجود في الكافر فوجب دخوله في الأمر، وعندي أن في العبارة خللًا لأن المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام والإيمان، فإنه مسلم

1 / 307