301

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

٣٨١ - ومن الدليل على المسألة: أن الأمة مجمعة على أن الكافر (يحد) على زناه على وجه النكال، فلو لم يكن مكلفًا ترك الزنا لم يكن الزنا معصية، (ولو) لم يكن معصية (منه) لم يعاقب على فعله.
فإن قيل: إنما حد لأنه لم يترك الكفر الذي بزواله يكون مكلفًا ترك الزنا.
قيل: فيجب أن (يكون) إنما (حد) لأجل يهوديته، ولم يقل أحد ذلك ويلزم أن يحد قبل زناه لأنه كافر قبل الزنا.
فإن قيل: إنما حد لأنه التزم أحكامنا.
قيل: فمن أحكامنا أن لا يحد على المباح، فلو كان الزنا منه مباحًا (لم يحد) عليه.
فإن قيل: إنما كلف الكافر ترك الزنا لأنه (مع) كفره

1 / 306