282

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

أن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ وغير ذلك، ولا نجد دليلًا خصهم بهذه الأشياء فدل على أنهم دخلوا فيها بعموم الخطاب.
فأما ما ذكروه من الآيات فخرجوا منها بدليل، لأن الزكاة تجب على من ملك نصابًا من المال والعبد لا يملك المال (ثم ذلك لا يمنع من دخوله تحت الخطاب كما قلنا في حق الفقير الحر المسلم فإن الزكاة لا تجب عليه والخطاب متوجه نحوه).
وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ إنما لم يلزمه الجهاد لأن رقبته (مال)، والمالية التي فيه للسيد، (وفي الجهاد تعرض) للتلف، والسيد له حفظ ماله عن التلف، لا سيما (والجهاد) من فرائض الكفايات، وقد قام به من كفى من الأحرار، (فهو بمثابة مدين يمنعه غريمه من الجهاد) فإن تعين على العبد واحتيج إلى قتاله وجب أن يقاتل.
فأما النكاح فليس من باب العبادات، ولهذا لا يجب على الحر فأولى أن لا يجب على العبد.
وأما الشهادة فهو من أهلها عندنا، فإذا كانت عنده شهادة لزمه تأديتها كالحر (سواء) وأما الجمعة فتجب عليه في إحدى

1 / 287