281

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

٣٥٩ - احتج بأن أكثر الأوامر لم (يدخلوا) في إطلاقها كقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (وكقوله): ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ و﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ و﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (وغير ذلك)، فدل على أنهم لا يدخلون في الخطاب.
الجواب: أنهم قد دخلوا في جميع الأوامر مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ و" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" و﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ و﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ

1 / 286