117

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

ونذكر بعد ذلك المجمل والمفسر ونقدمه على الأفعال، وإنما كان كذلك لأنه وإن كان مجملًا فهو من الخطاب، والخطاب مقدم على الأفعال. ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدمها على الناسخ والمنسوخ، وإنما كان كذلك لأن الأفعال موجبة ومثبتة ويدخل عليها النسخ، فلهذا المعنى ألحقناها بالخطاب. ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ ونقدمه على الإجماع لأجل أنه يدخل على الخطاب والأفعال، (ويغير) الأحكام فيها فلا يدخل على الإجماع، فلهذا قدمناه. ونذكر بعد ذلك الإجماع ونقدمه على القياس، وإنما كان كذلك لأنه دليل مقطوع وبه نستدل على جواز الاستدلال بالقياس، لأن الصحابة اجتمعت على الاستدلال بالقياس فكأنه أصل للقياس، والأصل مقدم على الفرع. ونذكر بعد ذلك القياس ونقدمه على الحظر والإباحة وعلى المفتى، وإنما كان كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثبت، وإنما يكون الحظر والإباحة بينهما، والمفتي إنما يفتي إذا عرف ما القياس وما الدليل، ولا يجوز له أن يفتي حتى توجد في حقه، والمستفتي لا يجوز أن يستفتي حتى يعدم في حقه، فلهذا قدمناه.

1 / 122