116

Introduction aux principes de la jurisprudence

التمهيد في أصول الفقه

Chercheur

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Maison d'édition

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lieu d'édition

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

باب ترتيب أصول الفقه ١٤٧ - وأصول الفقه: طريق توصل إلى معرفة الفقه، ينبغي أن يعرف مراتبها وطرقها وكيفية الاستدلال بها. وإنما ذكرنا ذلك لأنها متعلقة بالخطاب، فأول ما ينبغي أن يعلم حدود الخطاب (وحقيقته) ومجازه والحروف الداخلة عليه والمغيرة له. ولهذا المعنى بدأنا بذكرها وسنذكر الخطاب. وأول ١٧ ب/ ما ينبغي أن نبدأ به من الخطاب الأمر والنهي لأنه أعلى حالات الخطاب، لأن به يثبت الإيجاب (ويتحتم) الإلزام، وإنما قدمنا الأمر والنهي على الخاص والعام، لأن الخاص والعام من فوائد الأمر والنهي، والأولى أن يعرف الشيء في نفسه ثم يعرف بعد ذلك فوائده. وإنما يقدم الأمر على النهي، لأن الأمر مثبت والنهي منفي، والإثبات مقدم على النفي. ونذكر بعد ذلك الخاص والعام، وإنما نقدمه على المجمل والمفسر لأنه خطاب مفهوم جلي، والمجمل والمفسر خطاب خفي، والجلي مقدم على الخفي.

1 / 121