209

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

الإكساب والرقبة لم يَتَنَاوَلهَا الْإِذْن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض تبَاع رقبته فِيهَا بِنَاء على إِن التَّصَرُّف حق العَبْد وَالْإِذْن يَقْتَضِي تعلق الدُّيُون بِحقِّهِ والرقبة حَقه فَيتَعَلَّق بهَا
وَمِنْهَا أَن الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة لَا يُؤجر نَفسه عندنَا لِأَن مَنَافِعه ملك السَّيِّد وَلم يَأْذَن لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهَا فَلَا يعتاض عَنْهَا كَسَائِر أَمْوَال السَّيِّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يملك الْإِجَارَة لِأَنَّهُ مَأْذُون لَهُ فِي الِاكْتِسَاب وَالْإِجَارَة أحد طرق الِاكْتِسَاب
وَمِنْهَا أَن السَّيِّد إِذا رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت لم يَصح تصرفه عندنَا
لِأَنَّهُ متصرف بالأذن وَالسُّكُوت لَا يكون إِذْنا لِأَنَّهُ

1 / 242