208

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد أديب صالح

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٣٩٨

Lieu d'édition

بيروت

بِخِلَاف مَا إِذا اخْتلف الْجِنْس كَالْبيع وَالنِّكَاح
وَبِخِلَاف الْأذن فِي الْفَرد فان قرينَة الْعرف تقيده بِالْحَاجةِ إِلَى عينه دون التِّجَارَة
ويتأيد ذَلِك بالمرتهن إِذا أذن المراهن أَن يَبِيع من شخص فَإِنَّهُ يملك بَيْعه مُطلقًا وَيَزُول الْحجر
وَيتَفَرَّع عَن هذَيْن الْأَصْلَيْنِ مسَائِل
مِنْهَا أَن الْمَأْذُون فِي نوع من التِّجَارَة لَا يصير مَأْذُونا فِيمَا عداهُ عندنَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْإِذْن فِي نوع من التِّجَارَة تسلط العَبْد على جَمِيع أَنْوَاع التِّجَارَة
وَمِنْهَا أَن الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة إِذا استغرقت دُيُون التِّجَارَة إكسابه فَإِن بَقِيَّة الدُّيُون لَا تتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ عندنَا وَلَا يُبَاع فِيهَا بل تتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ يتبع بهَا إِذا عتق
لِأَن تصرفه حق السَّيِّد فَيظْهر أَثَره فِي مَحل أُذُنه وَهِي

1 / 241