99

Tajrid

التجريد للقدوري

Chercheur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

مسألة ٢٤ حكم الاستنجاء ٤٣٣ - قال أصحابنا: الاستنجاء ليس بواجب. ٤٣٤ - خلافا للشافعي. ٤٣٥ - لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ ولم يذكر الاستجمار، ولو كان واجبا لذكره، ولا يقال: القصد من الآية بيان طهارة الحدث؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة. ٤٣٦ - ويدل عليه حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وأدنى الوتر واحدة، وقد أزال الحرج في تركها؛ فدل على أنها لا تجب. ٤٣٧ - قالوا: قوله «من استجمر فليوتر» أمر متعلق بشرط، وقوله: «ومن لا فلا حرج» استثناء، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم: من أكل فعليه الجزاء إلا الناسي.

1 / 155