712

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة ١٨٧
إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض
بحيث لا يتحرك بحركة المصلي جاز بها الصلاة
٣٣٥٨ - قال أصحابنا: إذا كان على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض بحيث لا يتحرك بحركة المصلي، جازت الصلاة.
٣٣٥٩ - وقال الشافعي: لا تجوز.
٣٣٦٠ - لنا: أنه غير حامل للنجاسة، ولا يتصرف فيها، فصار كم صلى على بساط وجانبه نجس.
٣٣٦١ - قالوا: إنه حامل للنجاسة؛ بدلالة أنه إذا مشى جر باقي العمامة، فصار كما لو تحرك بحركته.
٣٣٦٢ - قلنا: الحامل للشيء هو المتصرف فيه، وطرف العمامة لا يقع فيه التصرف في حال الصلاة، وإنما يحدث فعلا آخر، وهو المشي، فيصير بذلك الفعل متصرفا، فهو كثوب آخر إذ حمله، لما كان متصرفا فيه بفعل مستقل لم يمنع الصلاة قبل ذلك الفعل.
***

2 / 775