709

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة ١٨٦
يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن
٣٣٥٠ - قال أصحابنا: يجوز للكافر دخول المساجد كلها بغير إذن.
٣٣٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز له دخول الحرم ولا المسجد الحرام، ويجوز له دخول سائر المساجد إذا أذن له في دخولها.
٣٣٥٢ - لنا: قوله ﵇: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن"، فهذا يدل على جواز دخولهم المسجد. ولأن من جاز دخول غير المسجد الحرام جاز له دخوله، كالمسلم. ولأن بدنه طاهر فجاز له دخول المسجد الحرام، كالمسلم. ولان الحرم بقعة من بقاع المناسك فجاز دخولها، كعرفة، ولأن الجنب والحائض يجوز لهما دخول الحرم، وكل بقعة جاز للجنب والحائض دخولها جاز للكافر، كسائر البقاع. ولأنه أحمد الحرمين فجاز للكافر دخوله كحرم رسول الله ﷺ.
٣٣٥٣ - فأما الدليل على [جواز] دخول سائر المساجد بغير إذن، فما روي أن صفوان بن أمية واطأ عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله ﷺ فجاء حتى دخل

2 / 772