680

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة ١٧٨
المني نجس
٣٢٠٧ - قال أصحابنا: المني نجس.
٣٢٠٨ - وقال الشافعي: طاهر.
٣٢٠٩ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعمار: "مم تغسل ثوبك." قال: من نخامة، فقال: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول". فنقله عن غسل النخامة وأمره بغسل المني، فلو كان واحد منهما كالآخر لم يكن للتفريق معنى، وأمره بغسل الثوب من المني، وهذا يفيد وجوب غسله.
٣٢١٠ - ولا يقال: قوله: "إنما يغسل الثوب" [خبر] وليس بأمر، فكأنه قال: إنما يغسل الثوب من هذه الأشياء؛ وذلك لأنه ﵇ لا يعلم العادات، ولا يخبر عنها، وإنما يعلم الأحكام ويخبر عنها، فالظاهر أنه بين الحكم وأمر به، دون العادة، فلا فرق بينهما، ولو [كان] يخبر عن العادة لم يفرق؛ لأن العادة غسل الجميع.

2 / 743