448

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة ١١٤
لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها
٢١٨٨ - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.
٢١٨٩ - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.
٢١٩٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾.
٢١٩١ - وري عن ابن عباس ﵁ أن نبي الله [ﷺ] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.
٢١٩٢ - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.
٢١٩٣ - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.
٢١٩٤ - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.
٢١٩٥ - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال:

2 / 511