442

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

والظاهر أن الاسم عند الاجتماع يتناول ما يفيد حال الانفراد.
٢١٥٧ - قالوا: روى أبو قتادة أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وروى مالك بن الحويرث أنه قال: قال ﵇: (صلوا كما رأيتموني أصلي).
٢١٥٨ - قلنا: إن هذا يقتضي وجوب الفعل على الجهة التي فعلها ﵇، فمتى لم يعلم لم يجز الاقتداء مع المخالفة في الجهة.
٢١٥٩ - قالوا: ركن يتكرر في الصلاة فوجب أن يتكرر في كل ركعة، كالركوع والسجود.
٢١٦٠ - قلنا: الركوع والسجود آكد؛ لأن الأصل في الصلاة الأفعال، والأذكار تبع، وليس إذا تكرر الآكد وجب أن يتكرر الأضعف. ولأن الركوع والسجود دلالة لنا؛ لأنه لما وجب في كل ركعة استوت صفته في جميع الركعات، ولما اختلفت صفة القراءة في الركعات دل على أنها لا تستوي في الوجوب.
٢١٦١ - قالوا: قيام مقصود في نفسه فوجب أن يكون مضمنا بذكر واجب، كالقيام الأول.
٢١٦٢ - قلنا: لا نسلم الأصل، لأن القراءة تجب في ركعتين بغير أعيانها.
٢١٦٣ - وقولهم: إن القراءة تجب عندكم في الأوليين، فإذا تركها فعلها في الأخريين ليس بصحيح، وإنما يستحب تقديمها في الأوليين، فإذا تركها وقعت في الأخريين ليس بصحيح، وإنما يستحب تقديمها في الأوليين، فإذا تركها وقعت في الأخريين موقعها، ولم يكن قضاء عن الأوليين؛ ويطل ما ذكروه بمن أدرك إمامه في الركوع، فالقيام مقصود وليس فيه قراءة واجبة.
٢١٦٤ - قالوا: القيام ركن ليس بقربة في نفسه، بدلالة أنه أشترك فيه الخالق

2 / 505